ابن الطلاع القرطبي

81

أقضية رسول الله ( ص )

كتاب البيوع « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في البسر « 1 » السنتين والثلاث « 2 » . زاد في الدلائل الأصيلي : فنهاهم . وفي مصنف أبي داود : سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا ، فاختصما إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : « بم تستحل ماله ؟ » أردد عليه ماله ، ثم قال : « لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه » « 3 » . قال في الكتابين والدلائل : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم » « 4 » . وفي الكتابين عن ابن عمر قال : رأيت الناس يضربون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم ، وفي كتاب النسائي مثله « 5 » . وفي الموطأ والبخاري : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال : لا واللّه يا رسول اللّه إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا » . وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك . وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « هذا عين الربا » « 6 » . وفي حديث آخر : « هذا الربا فردوه ، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا » « 7 » . وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من

--> ( 1 ) البسر : هو البلح قبل أن يرطب . ( 2 ) رواه البخاري ( 2239 ) ، ومسلم ( 1604 ) ، وأبو داود ( 3463 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ( 3 ) رواه أبو داود ( 3467 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف . ( 4 ) رواه البخاري ( 2240 ) ، ومسلم ( 1604 ) و ( 127 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ( 5 ) رواه البخاري ( 2131 ) ، ومسلم ( 1526 ) و ( 38 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ( 6 ) رواه البخاري ( 2301 و 2202 ) ، ومسلم ( 1593 ) ، والموطأ ( 2 / 623 ) . ( 7 ) رواه مسلم ( 1593 ) و ( 97 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .